drawas

454x140 صوت واضح

مشروع دستور دولة (3)

مقبل نصر غالبمادة (13): يشترط في الوزير أن يكون من مواليد الوطن وأبنائه، نشأ وتربي فيه أكثر من 18 عاماً، ولديه علم واسع في شؤون الوزارة المراد تعيينه فيها، وله تخصص من تخصصاتها، وخبرة إدارية، وتكون صفحته خالية من التهم.

مادة (14): تقسيم الوطن إلى مكونات إدارية "أقاليم، محافظات، مخاليف" تخضع لدراسات علمية جغرافية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، تحدد ضرورتها وعددها وإمكانياتها ومسؤولياتها وعلاقاتها وصلاحياتها الإدارية والمالية، وتحديد مواصفاة من يرأسها، وتقر باستفتاء شعبي.

مادة (15): مجلس النواب يتكون من مائة عضو وعضوة يمثلون مجالات التشريعات والرقابة.

مدة المجلس (4) سنوات شمسية، ويحق للعضو في المجلس دورتين انتخابيتين ولا يحق له دورة ثالثة ولا يحق له توريث مقعده لأولاده.

مادة (16): يشترط في الناخب الذي يدلي بصوته في الانتخابات والاستفتاء أن لا يقل مؤهله عن الثانوية العامة.

مادة (17): حرية المرأة في التعليم والتفكير واختيار المهنة والتجارة، واختيار شريك الحياة الترشح والترشيح والترقي في مناصب الدولة بجهدها كفاءتها دون وصاية ولا نسبة.

مادة (18): الوظيفة العامة ملك الدولة لا يجوز توريثها للأبناء في كل مستوياتها العليا والدنيا. ولا يجوز تسخيرها وتسخير ممتلكاتها لمصالح شخصية أو أسرية.

مادة (19): يلحق بالقضاء جهاز شرطة للحماية والضبط والربط وتنفيذ الأحكام. ويلحق بالقضاء السجون والبحث الجنائي.

كاريكاتير